الإمام أحمد بن حنبل

17

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

3555 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : قَالَ : " فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ،

--> وعن عمرو بن عبسة سيرد 386 / 4 . وعن أبي موسى الأشعري سيرد / 4 ( 415 ) . وعن قرة بن إياس المزني سيرد 35 / 5 . وعن أبي ذر سيرد 151 / 5 . وعن معاذ سيرد 241 / 5 . وعن عبادة بن الصامت سيرد 329 / 5 . وعن أم سليم بنت ملحان سيرد 376 / 6 و 431 . وعن أبي ثعلبة الأشجعي سيرد 396 / 6 . وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عند النسائي في " الكبرى " ( 1998 ) . وعن عتبة بن عبد السلمي عند ابن ماجة ( 1604 ) . قوله : " ما بين مسلمَين " : فيه تغليب الذكر على الأنثى . قاله السندي . وقوله : " لم يبلغوا الحنث " ، أي : لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام . قال الخليل : بلغ الغلام الحِنْث إذا جرى عليه القلم . والحِنْث : الذنب . نقله الحافظ في " الفتح " 120 / 3 ، ثم قال : وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم ، والحب له أشد ، والرحمة له أوفر ، وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقَدَه ما ذكر من هذا الثواب ، وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة ، وبهذا صرح كثير من العلماء . ثم نقل الحافظ عن ابن المنير قوله : بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى ، لأنه إذا ثبت هذا الفضل في الطفل الذي هو كَلْ على أبويه ، فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ، ووصل له منه النفع ، وتوجه إليه الخطاب بالحقوق ؟